0 353

السؤال

أنا امرأة في نهاية الأربعينات من العمر أرملة ولا يوجد عندي أولاد، راتبي ممتاز والحمد لله حيث أعمل في إحدى وزارات الدولة وأتقاضى راتب زوجي المتوفى وهو لا بأس به، أنا الآن بصدد الزواج من شاب يصغرني بحوالي 15 سنه وهو لا يعمل وهو يعيش في بلد بعيد عن بلادنا وأريد الزواج به زواجا عرفيا وأهلي وهم أختي وأخي وهم أصغر منى سنا بسنتين فقط غير موافقين على الزواج لأنه عرفي وأنا أريد أن أتزوج عرفيا من أجل الحفاظ على مال زوجي التقاعدي وللعلم أنا سوف أسافر لوحدي لهذه البلاد حتى يتم الزواج هناك بشهود من طرف الشاب وفى بلاده ولكن لن يتم توثيق هذا الزواج ولا في أي بلد وأيضا لن نعيش مع بعض في نفس البلد لأنه لا يستطيع القدوم إلى بلادنا بسبب إجراءات الفيزا الصعبة وأنا أيضا لن أترك عملي هنا وراتبي وراتب زوجي التقاعدي. يرجى إفادتي هل زواجي به حلال أم حرام؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فالزواج إذا توفرت فيه الشروط ومنها الولي فهو صحيح، ولو لم يوثق، فلا بد أن يتولى عقد الأخت السائلة وليها أو من يوكله، ولا يجوز لها الزواج بغير ولي ولا السفر بغير محرم، ولا يجوز لها مخالفة شرط الجهة المانحة لراتب زوجها المتوفى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج العرفي سبق حكمه في الفتوى رقم:5962، وأنه إن توفرت فيه شروط الزواج الشرعي من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 7704، فإنه صحيح، ولو لم يوثق في محكمة، وأما إذا تم دون هذه الشروط أو بعضها فلا يصح ، فللأخت الزواج بهذا الشاب دون أن توثق هذا الزواج في المحكمة بشرط أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أخوها، فإما أن يأتي الشاب أو يسافر الأخ معها إلى بلده لإجراء العقد، أو يوكل الأخ من يقوم بتولي العقد نيابة عنه في ذلك البلد، فإن أبى الأخ تزويجها فلها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا يجوز لها الزواج دون ولي بحال.

وننبه الأخت إلى عدة أمور :

ألأول: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاشتراط الولي لمصلحتها ليحتاط لها ويستوثق من العقد.

الثاني: أن راتب زوجها المتوفى إذا كان منحة من الدولة لمن توفي عنها زوجها، واشترطت الجهة المانحة عدم زواج المرأة، فإنه لا يجوز لها أخذه بعد الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95152.

ثالثا: أن السفر دون محرم لا يجوز، ولتنظر الفتوى رقم: 20014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات