السؤال
ما حكم زواج الرجل من أم خال أولاده بمعنى آخر زوجة أبي الزوجة والجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الجمع الجمع بين هاتين المرأتين كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي وابن قدامة، قال ابن قدامة في المغني:
أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزا لا بأس به فعله عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته، لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى فأشبه المرأة وعمتها.
ولنا قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. {النساء:24}. ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين، لأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبين ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه.
والله أعلم.