السؤال
علمت من الشرع أنه "لا طاعه لمخلوق فى معصية الخالق" الموافقة للآية 31 من سورة التوبة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)، تزوجت منذ عشرين عاما من رجل يطلق على عائلته أنهم ذو أصل ونقيم فى بلاد الإسلام، والآن اكتشفت أنهم يعتقدون جواز الحكم بغير ما أنزل الله -تابع القوانين الوضعية المخالفه لحكم الله و شرعه ولا يرضون بغيره بديلا- ويرضون بالحرام والعيش فيه وهم يعرفونه ويستبيحونه لأنفسهم- ويتركون ما أحله الله لهم من نعم عليهم- مع علمهم أن شرع الله أحسن وأفضل- وذلك لظلمهم وتكبرهم فهم يدعون أنهم لا يخطئون، فأرجوكم لا أدرى ماذا أفعل أو أتصرف أشيروا علي أثابكم الله فإن حياتي أصبحت جحيما؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
فإن كان حال هؤلاء الناس على ما ذكر فالواجب مناصحتهم وبيان الحق لهم، فإن اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله كفر، والأكل من الحرام واستحلال ذلك من الذنوب العظام المفضية إلى الكفر غير أنه لا يحكم بتكفير المعين إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع، وإن كان زوجك على نفس الحال فعليك بالسعي في إصلاحه، فإن صلح حاله فالحمد لله، وإلا فاسعي للخلاص منه، ولا يجوز للزوجة الأكل من مال زوجها المحرم إلا لضرورة، وإن كان ماله مختلطا كره في حقها الأكل منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان حال هؤلاء الناس على ما ذكرت فإن هذا أمر خطير، فإن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز واعتقاد جوازه أو أنه لا يرضى به بديلا كفر، ولا ينفع من يعتقد مثل هذا اعتقاده أن شرع الله أحسن وأفضل، وإذا انضم إلى هذا ما ذكرت عنهم من أكل الحرام كان ذلك وبالا على وبال، وعلى كل حال فالواجب مناصحة هؤلاء الناس وبيان الحق لهم ولا يحكم عليهم بالكفر دون روية، لأن تكفير المعين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 721.
ونرجو أن يكون زوجك سالما من هذه الأمور التي ذكرتها عن أهله، فإذا كان الأمر كذلك فالحمد لله، وإن كان على شاكلتهم ولم ترجي إصلاحه فاسعي للخلاص منه، ولا يجوز للزوجة أن تأكل من مال زوجها إن كان كسبه محرما إلا لضرورة فتأكل منه بقدر الضرورة، وهذا فيما إذا كان جميع ماله حراما، فإن كان مختلطا فيه الحلال بالحرام فيكره الأكل منه ولا يحرم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19674.
والله أعلم.