حكم تحويل الأمانة إلى رصيد تلفون صاحبها أو إلى حساب أولاده

0 182

السؤال

كان لي مدرس في الثانوية يعطي دروسا ولم أعطه الشهر الأخير وهو لا يتذكر وأحرج أن أقابلة وأذكره بالموضوع فهل يجوز إرسال قيمة هذا الشهر كأنه تحويل رصيد لتلفونه الخاص من أي رقم دون أن أخبره أو تحويل الرصيد لأحد أبناءه دون إخباره عن شخصيتي دون إحراج نرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيكفي مع التوبة إلى الله أن توصل إليه هذا المبلغ ولو بطريقة غير مباشرة، مثل أن ترسله إليه عن طريق حوالة بريدية، أما أن تحوله إلى رصيد تلفونه أو إلى حساب أولاده فلا نرى أن ذلك كاف في إبراء ذمتك ما لم يكن الولد مأمونا، والتزم بإيصال المبلغ إليه، وإخباره أنه من أحد طلابه كان دينا باقيا في ذمة الطالب. وراجع الفتويين: 6691، 64564 .  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة