حكم قبول المعلمة هدايا طلابها

0 279

السؤال

أمي معلمة وقد يأتيها بعض التلاميذ سنهم حوالي 10 سنوات أحيانا بهدية كقلم أو ما شابه... في السابق كانت تأخذه إن كانت تحس أن دافع التلميذ ليس إلا المودة لا الرشوة... إلا أننا سمعنا من أحد المشايخ رفض ذلك في الشرع قائلا كلاما لست أدري إن كان حديثا هو كالآتي ## لو بقيت في بيت أهلك ## أي لو لم تكن لك هذه الوظيفة والمنزلة هل كانت سيفكر هذا الفتى أو البنت في إهدائك إلى جانب التعلل أن هذا الأمر قد يؤدي إلى المفاضلة بين التلاميذ... وهذا الرفض أصبح يحز في نفس التلميذ إلى درجة البكاء أحيانا....
أفتونا أثابكم الله.

الإجابــة

الخلاصة:

لا مانع من قبول المسلمة لهدايا تلاميذها ما لم يكن ذلك سببا لمحاباة بعضهم على حساب بعض أو كانت لا تؤدي عملها على الوجه المرضي إلا إذا أهدي لها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرشوة المحرمة هي ما يبذل لمن يحكم بغير حق أو يمتنع عن الحكم بالحق ويدخل فيها كذلك ما يأخذه الموظف مقابل قيامه بعمله الواجب عليه بمقتضى وظيفته التي يأخذ عليها أجرا.

فإذا فرض أن هذه المعلمة لا تقوم بواجبها على النحو المرضي إلا إذا بذلت لها الهدايا فإن الهدية في حقها رشوة محرمة ويصدق عليها حديث: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه من ذلك فهو غلول. رواه أبو داود

وكذلك يصدق عليها حديث عبد الله بن اللتبية المشار إليه في السؤال.

وأما إذا كانت المعلمة تقوم بعملها على وجه التمام والكمال ولا تحابي الطالب المهدي على حساب غير المهدي فمن أهل العلم من يرى أنه لا مانع من قبول هدايا أولياء الأمور التي يرسلونها مع أبنائهم خصوصا إذا كان ردها إلى الطالب يسبب حرجا في مشاعرهم كما ذكر في السؤال.

جاء في درر الحكام: الهدية في المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له وخرج بقيد الإكرام الرشوة لأن الرشوة لا ترسل إكراما بل تعطى شرط الإعانة أي تعطى توصلا بها إلى تلك الأغراض المتقدمة الذكر ولا تعطى لمجرد الإكرام والإجلال، ومع كل هذا فإذا أرادت أمك التورع والبعد عن موطن الشبهة فإن لها ذلك وعليها حينئذ أن تبين الأمر لطلابها بيانا شافيا.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة