الانتفاع بالبيت المبني بعضه بثمن الموسيقى

0 240

السؤال

بنيت بيتا و بعض المال الذي بنيت به (قرابة الثلث)اكتسبته من الموسيقى كنت أعزف بمطعم يشرب فيه الخمر.و الآن أجرت هذا البيت و يأتيني منه راتب شهري هل هذا المال (الإيجار) يحل لي أم لا ؟ و إن كان يحل فهل أستطيع الحج و العمرة منه ؟ جزاكم الله عني كل خير

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما كنت تمارسه هو عمل محرم، ولا يجوز الانتفاع بالمال الناتج عنه. وتجب المبادرة إلى التوبة من جميع ذلك. ومن تمام التوبة صرف القدر المستفاد من هذا المال في مصالح المسلمين بنية التخلص منه. وإن فعل ذلك أمكن الاستفادة من أجرة البيت، ولا حرج في الحج منها حينئذ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من شك في أن ما كنت تمارسه من الموسيقى، وخصوصا إذا كان ذلك في مطعم يشرب فيه الخمر... هو عمل محرم وقبيح للغاية.

والمال المكتسب من مهنة محرمة محرم أيضا، وله وعواقب وخيمة، ولو لم يكن منها إلا حرمان كاسبه المنتفع به من أن يستجاب دعاؤه لكان ذلك كافيا للتحذير منه.

ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ... وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب، يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. 

فالواجب أن تبادر إلى التوبة من هذه المهنة ومما ترتب عليها من المال. ولتمام ذلك يجب أن تصرف من أموالك في مصالح المسلمين قدر ما يغلب على ظنك أنه هو الذي كنت قد استفدته من هذا العمل المحرم.

وإخراج هذا المال يجب تقديمه على الحج وعلى كل شيء؛ لأنه دين قد ترتب في الذمة، وإذا أخرجته على الوجه المذكور فإن أموالك بعده تطهر، ومنها البيت، وحينئذ، فلا حرج عليك في الاستفادة من الأجرة التي تأخذها من البيت؛ لأنه قد طهر، والله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة: 279}. وحينئذ يمكنك أيضا أن تحج من تلك الأجرة.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة