هل يجوز للمطلق زيارة مطلقته والحديث معها

0 285

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ 4 سنوات وأعيش في بلجيكا زوجي كان قد سبق له الزواج من سيدة بلجيكية لمدة سنة ثم طلقها برغبتها علما أنها تكبره ب20سنة ولم يكن له أولاد منها وليس لها أولاد وهي دخلت الإسلام حديثا(8 سنوات) وقد تزوجها بدافع الحصول على أوراق الإقامة دون الرغبة في تطليقها ولكن شاء الله وطلقها بالطرق والقوانين المعمول بها هنا في بلجيكا(أي ليس بالطريقة الإسلامية)ورغم ذلك بقيت العلاقة بينهما(زيارات ومهاتفات)وبعد زواجي وقدومي لبيتي لم أستطع تحمل هذه العلاقة فطلبت منه أن يقطعها واستجاب لي وبعد تفكيري ندمت وطلبت منه أن يسامحني وتعود الأمور ولكن بحدود (أي الزيارات في المناسبات والتلفون من وقت لآخر)ولكنه رفض رغم إصراري متعللا بعدم رغبته في المشاكل مجددا وأن يزعجني سؤالي هو:1-هل طلاقهما صحيح شرعا.2-هل علي ذنب في قطع تلك العلاقة وخاصة أنها مسلمة ومتقدمة في العمر وتعيش لوحدها.3-هل علي أن أحاول إعادة الاتصال بها أم تبقى الأمور كما هي الآن أفيدونا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق صحيح وواقع إن كان الزوج أوقعه بأن تلفظ به أو نواه أو كتبه، ولا اعتبار لإجراءات المحكمة أو إيقاعه عندها، ولا إثم عليك في قطعك لعلاقته بها بل لك الأجر في ذلك؛ لأنها علاقة محرمة لكونه أجنبيا عنها وهي أجنبيه عنه إذا كان الطلاق المذكور بائنا أو كان رجعيا وانقضت العدة. ولا يجوز لك محاولة إعادة العلاقة بينهما، ويلزمه هو شرعها قطعها والكف عنها، لكن إن كانت تحتاج إلى مساعدة أو نصيحة فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن تتولي أنت ذلك عنه إلا إذا أمكنه أن يتزوجها فيجمع بينكما فلا حرج في ذلك. وهو ما ننصح به سيما إن كانت بحاجة إلى من يعلمها أمر دينها ويؤلف قلبها. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 57469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة