اللجوء إلى الأيمان والنذور لا يفيد شيئا في علاج الوساوس

0 432

السؤال

شخص يقوم بتكرار الوضوء عدة مرات فيه شيء من الوسوسة في الطهارة ويقوم بالحلف بالله عدة مرات إذا أعدت الوضوء لأصوم سبعة أيام أو ألف يوم أو أطلق زوجتي إذا تزوجت من أول يوم أقول هذا اللفظ لأعاقب نفسي كي لا أكرر الوضوء مرة أخرى وعملية الوضوء تستغرق وقتا طويلا معي لأني أقوم بتكرار هذه الألفاظ وأريد منكم جزاكم الله كل خير وأجر ان تفيدوني في هذه المسألة كي أتغلب عليها وأنا شخص غير متزوج فهل يقع الطلاق على الفتاة التي أقوم بالزواج منها إذا تزوجنا في المستقبل ومن الألفاظ التي أقولها كي أعاقب نفسي على تكرار الوضوء أو إطالة الوقت في الوضوء والله علي أو نذر علي لأصوم مائة يوم أو ألف يوم أو أدعو على نفسي بالهلاك أو الموت أو أن أصاب بمصيبة إذا أطلت وقت الوضوء أريد منكم إجابة واضحة ودقيقة عن السؤال وماذا أفعل جزاكم الله كل خير أفيدوني؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب على المسلم أن يعرض عن وساوس الشيطان في الطهارة وغيرها، ولا تشرع إطالة الوضوء فوق المعتاد، ولا إعادته لأجل الوسوسة، وإن حلف إن أعاد الوضوء استجابة للوسوسة ليصومن كذا فإن حنث فعليه أن يصوم الأيام التي علق صيامها على الحنث أو يكفر عن يمينه ولا شيء عليه في قوله أو أطلق زوجتي إذا تزوج لأنه في وقت اليمين لا يملك عصمة، وفي الحنث في النذر هنا تجزئ الكفارة، ولا يجوز الدعاء على النفس على كل حال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ننصح به السائل هو أن يعرض عن هذه الوساوس كلها، ويترك الإطالة في الوضوء، فإن الوضوء عبادة خفيفة لا تستغرق وقتا طويلا، فيكفي فيه أن يعمم كل عضو بالماء مرة واحدة ويمسح رأسه وبذلك يتم وضوءه. أما الغسلة الثانية والثالثة فسنة، ولا تجوز الزيادة على ثلاث غسلات ، ومن زاد على ذلك فقد اعتدى في الوضوء وتنطع في الدين. وإذا توضأ الشخص المذكور وخطر بباله أن وضوءه غير صحيح وأنه ينبغي أن يعيده فلا يستجب لتلك الخواطر فإنها من وساوس الشيطان يفعل ذلك ليفسد على المسلم عبادته ويدخله في ظلمات الشك والارتباك بحيث يتركه لا يثق بصحة عبادة فعلها، لذلك لا يوجد علاج لهذه الوساوس بعد الالتجاء إلى الله تعالى والاستعاذة به من شرها مثل الإعراض عنها والتمادي في مخالفتها حتى تقطع الطريق أمام الشيطان ويقنط من أن يطاع، أما اللجوء إلى الأيمان والنذور ونحو ذلك فلا يفيد شيئا في علاج هذا الأمر بل قد يترتب على ذلك التزامات يلزم بها نفسه من غير داع.

والتفصيل في ذلك أنه إن حنث في الأيمان فعليه كفارة يمين لكنها لا تتكرر بتكرر اليمين ما دام المحلوف عليه أمرا واحدا ، وفي حال الحنث في اليمين التي حلف ليصومن سبعة أيام أو ألف يوم إذا أعاد الوضوء فإنه إن أعاد الوضوء حنث في ذلك ويلزمه أحد أمرين: إما الصيام الذي علق عليه الحنث إن كان سبعة أيام صامها وإن كان أكثر من ذلك صامه، وإما أن يكفر عن يمينه ولا يلزمه شيء في قوله إذا أعدت الوضوء فسأطلق زوجتي، فإن حلف على ذلك بالله تعالى فإنه إن حنث لزمته الكفارة يمين.

وأما النذر الذي يقول فيه إن أعدت الوضوء فلله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا فإنه نذر لجاج أي الغضب، وفي حالة وقوع ما علق عليه فيه يلزمه أحد أمرين: إما أن يكفر كفارة يمين، وإما أن يفعل ما نذره.

ولا يجوز الدعاء على النفس بالهلاك أو أن تصاب بمصيبة لأن الدعاء على النفس غير مشروع لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة