هدم المسجد المبني رغما عن المُلاك

0 281

السؤال

علماءنا الأفاضل ... قامت شركة باستخراج التراخيص القانونية لبناء أربعة أبراج على مساحة أرض بالإسكندرية ( جمهورية مصر العربية) ثم بيع وحدات هذه المباني على الناس بحيث يكون كل مشتر هو مالك وحداته مع حصتها من مساحة المشروع ككل .. وهذا ما يعرف في مصر باتحاد الملاك. وقد تم شراء الوحدات بناء على الرسوم التي توضح أماكن المداخل والمناور والمساحات الخضراء وغيرها وهي ملكيتها مشاعة بين ملاك الوحدات .... وقد تم استلام الوحدات طبقا لذلك وتم السكن فيها من قبل الملاك. و تبعا للرسومات والتراخيص وما قام عليه عقد البيع مع الشركة يوجد منو بين برجين عبارة عن مساحة صغيرة تفتح فيها البلكونات ( التراس) وتكون مصدرا للهواء والشمس ... إلا أن الملاك فوجئوا وبدون رضاهم بقيام الشركة وعلى عجالة بإضافة جزء من المدخل العام إلى هذه المساحة لتصبح كافية لبناء وحدة إدارية صغيرة تتكون من حجرة واحدة ومدخل بالإضافة لحمام صغير مع مكان لمصعد كهربائي وشرعت الشركة مخططة لبناء 15 دورا ....... حيث بالفعل أقامت الدور الأرضي والأول والثاني العلويين حيث تصدى لها الملاك وقامت الجهات الرسمية الإدارية بوقف أعمال البناء لمخالفته التراخيص وأصدرت أوامر بالإزالة لعدم وجود تراخيص .. مما أدي بالشركة إلي توقف أعمال البناء وهناك الآن قضية ما زالت تنظرها المحاكم لإلزام الشركة بإزالة هذا المبني غير المرخص والقائم على الملك العام للملاك والمخالف لشروط البيع والذي أدى إلى سد البلكونات والشبابيك على الوحدات. إلا أن الشركة قامت الآن وأثناء نظر القضية بتحويل الدورين الأرضي والأول علوي إلى مسجد لتقام فيها الصلوات الخمس الآن مما أوقع الناس في حرج شديد .. فأفتونا مأجورين :
1-هل يجوز تنفيذ الأمر بإزالة هذا المبني بعد تحويل دورين منه لمسجد( الأرضى والأول علوي )؟
2- هل يجوز إزالة الدور الثاني علوي وهو الخالي حاليا وغير مستغل كمسجد؟ أفتونا مأجورين في أقرب ما يمكن لرفع الحرج الذي نقع فيه نحن الملاك إذ يقولون لنا هل ستهدمون المسجد؟!!! ....... وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

هذا المسجد بني في مكان مغصوب، ولا تجوز الصلاة فيه، وقيل ببطلانها، ويجب هدمه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من التفاصيل عن الطريقة التي بنت بها الشركة ما أرادت إضافته من البناء يفيد أنها غصبت تلك الأرض من أصحابها. والمسجد لا يجوز أن يكون في مكان مغصوب، وإذا بني المسجد في مكان مغصوب فإن الصلاة فيه تحرم بلا خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال ببطلانها.

 قال النووي رحمه الله في المجموع: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول، وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة. انتهى.

ومن هذا يتبين لك أن هدم المسجد المذكور ليس مجرد جائز، وإنما هو واجب، ولا يجوز أن يصلى فيه، ولا فرق في هذا بين الدور العلوي وبين غيره. وهذا ما لم يأذن جميع الملاك بإقامته في المكان ولا يعتبر إذنهم إلا إذا كانوا جميعا بالغين رشداء ، ومعرفة رأي مثل هؤلاء وحالهم من مجموع السكان الذين لا يؤمن أن يكون فيهم أيتام أو محجورون بسبب سفه أو جنون أمر متعذر جدا وبالتالي فالواجب الهدم بكل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة