قول الزوج لامرأته (تحرمي علي لوفعلت كذا)

0 264

السؤال

عقدت على زوجتي وبعد أسبوع سألتني عن شيء واستحلفتني بقولها قل تحرمي علي لو فعلت كذا فقلت تحرمي علي لو فعلت ذلك وأنا فعلت هذا الشيء وبعد ذلك دخلت بها ولنا الآن ثلاث سنين وبيننا طفل وسمعت الآن أن الطلاق قبل الدخول لا بد له من عقد ومهر جديدين، فهل يجب علي ذلك الآن علما بأنني حين استحلفت لم أكن أعلم أن ما قلته يعد طلاقا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتحريم الزوجة سبق أن الراجح فيه أنه بحسب نية الزوج، فإذا كانت نيته الظهار صار ظهارا، وإذا كانت نيته الطلاق صار طلاقا، وإذا كانت نيته اليمين كان يمينا، وكذا إذا أطلق ولم ينو شيئا فهو يمين.

وعليه، فإذا لم تكن تنوي بهذا القول الطلاق، فلم يقع طلاق حينئذ، ولكن يلزمك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43663.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة