هل تطاع الأم بأمرها زوجتي بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب

0 177

السؤال

أعيش في بلد غير بلدي لظروف عملي وزوجتي تعيش في بلدي مع ووالدتي في بيت واحد ومعها إخواني الشباب وهم رجال وأرادت زوجتي أن تلبس النقاب وهو ما يغطى وجهها وجميع بدنها
واعترضت أمي على ذلك بحجة أن زوجتي تساعدها في عمل البيت وأصرت زوجتي على أن تلبس النقاب وأنا معها في ذلك وهددتني أمي بطردي من المنزل أنا وزوجتي أن أصرت على النقاب فهل إن أصررنا أنا وزوجتي على النقاب أكون عاقا لوالدتي في هذا الأمر علما بأني لي منزل املكه وأعيش مع أمي من باب البر بها أفيدوني أفادكم الله هل أنا عاق وهل أجبر زوجتي على خلع النقاب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس المرأة للنقاب في مكان يراها فيه الرجال الأجانب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم.

وبناء عليه؛ فإذا كانت أمك تأمر زوجتك بخلع النقاب أمام الرجال الأجانب فلا تجوز لها طاعتها في ذلك، ولا يجوز لك أن ترغم زوجتك على طاعتها بل ولا الرضى بذلك ، ولكن ينبغي أن تحل المسألة بحكمة بأن تبين لأمك الحكم الشرعي، وأنه لا تعارض بين مساعدة زوجتك لها وبين التزامها بالنقاب أمام الرجال الأجانب، ولو تعارضا فالمقدم هو أمر الله تعالى بكل تأكيد، فإن رضيت أمك بذلك فبها ونعمت ، وإن لم ترض فاعلم أنه من حق زوجتك عليك أن توفر لها مسكنا مستقلا يحفظ لها دينها وعرضها، ولا تعتبر حينئذ عاقا لأمك.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 8287.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة