ضوابط التخاطب بين المرأة والرجل

0 334

السؤال

أنا شاب ملتزم والحمد لله فى الثامنة عشرة من عمري وأنوي بعد التخرج مباشرة أن أتقدم لخطبة فتاة معي فى الدفعة وهي تعلم هذا ولأن كلانا والحمد لله ملتزم فلا يوجد بيننا أى اتصال من أي نوع وأحيانا تحتم الظروف عليها أن تتعامل مع أولاد فى حدود الضرورة لتسألهم عن شيء أو ما شابه، فهل يجوز لها أن تسألني أنا بدلا من زملائي الآخرين، مع العلم بأنها حين تسألني أتعامل معها بكل أدب وحياء وهي على أي حال سوف تسأل ولدا.. وأنا أتعامل معها كأي زميلة فى الدفعة.. لكن هي حاسة أن هذا ممكن يكون حراما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه يجوز التخاطب للحاجة بين المرأة والرجل مع مراعاة عدم الخضوع بالقول وترخيم الصوت ومراعاة الستر وعدم الخلوة، مع البعد عن كل ما تخشى منه الريبة أو الفتنة، وإذا حصلت هذه الضوابط فلا فرق بين أن تسألك أو تسأل غيرك، والأولى أن تسأل البنت زميلاتها وتبتعد عن الذكور قدر المستطاع، كما ننصحك بالبدار لخطبة الفتاة والعقد عليها إذا كان ذلك ممكنا ريثما تتمكن من تجهيز نفسك لإكمال الزواج، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22064، 72226، 56083، 54208.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة