حرمة كافة أنواع التأمين التجاري

0 243

السؤال

ما حكم الشرع في شركات التأمين التي تقبل التأمين لمدة محددة بقسط ربع سنوي أو شهري وفي نهاية المدة يستطيع المؤمن عليه أن يسترد حصته المدفوعة بالإضافة إلى الأرباح التي تحددها الشركة (علما بأن هذا التأمين يكون مثلا من أب إلى ابنه لمدة مثلا 10 سنوات كي يستطيع أن يضمن له مبلغا عند كبره)

الإجابــة

الخلاصة:

التأمين التجاري بكل أنواعه حرام، سواء قصرت مدة التأمين أو طالت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل أنواع التأمين التجاري حرام لما اشتمل عليه عقد التأمين التجاري من الربا والميسر والغرر، ولا فرق في التحريم أن تختلف مدة التأمين كأن تكون أسبوعية أو شهرية أو سنوية، وقد سبق بيان كيف اشتمل عقد التأمين التجاري على الربا والقمار والغرر في فرار مجمع الفقه الإسلامي الذي نقلناه في الفتوى رقم:7394، فتراجع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات