السؤال
هل يجوز أن أتبنى حكما شرعيا من أحد المذاهب إذا كانوا على اختلاف في مسألة معينة؟ وهل يجب أن أتبنى حكم الراجح من مذهب الجمهور؟ وهل يمكن أن أتبنى حكما شرعيا في عدة مسائل، ولكن كل مسألة لمذهب آخر؟وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز أن أتبنى حكما شرعيا من أحد المذاهب إذا كانوا على اختلاف في مسألة معينة؟ وهل يجب أن أتبنى حكم الراجح من مذهب الجمهور؟ وهل يمكن أن أتبنى حكما شرعيا في عدة مسائل، ولكن كل مسألة لمذهب آخر؟وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب على من لديه أهلية النظر في أقوال أهل العلم المختلفة اتباع القول الراجح منها، إذا تبين له رجحانه.
وأما أخذ المقلد حكم مسألة من مذهب، وأخذه حكم مسألة ثانية من مذهب آخر، فهو جائز، ما لم يكن الداعي له إلى ذلك هو مجرد التشهي، وتتبع رخص المذاهب، والأخذ بالقول الشاذ من كل مذهب. ويدل للجواز إجماع أهل العلم في عهد الصحابة على جواز استفتاء أي واحد من علماء الصحابة.
ويدل على المنع من اتباع الرخص ما نقله ابن عبد البر، وابن حزم، وشيخ الإسلام من الإجماع على منع اتباع الرخص للتشهي.
وراجعي للبسط في الموضوع الفتاوى التالية: 4145، 51990، 71104، 71228، 69343.
والله أعلم.