الانتفاع بالمتاع المهدى ممن يتجر في المخدرات

0 157

السؤال

لدينا صديق للعائلة انتقل من منزله وترك أشياء عديدة قال بإمكانكم رميها أو أخذها وهي تتمثل في بعض الأواني والمأكولات، لكننا نعلم أنه مطلوب للعدالة بتهمة التجارة في المخدرات، فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني الاحتفاظ بها، وإن كان علي التخلص منها فهل يجوز لي إعطاؤها لوالدي بما أنهما لا يعلمان مصدرها، وإن كان لا يجوز فلمن علي أعطاؤها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الغالب على الظن أن مصدر جميع أمواله من تجارة المخدرات وليس له مال آخر مباح فيحرم قبول هديته، والواجب فيما تركه أن يصرف في مصالح المسلمين كأن يعطى لبعض الفقراء والمساكين لينتفعوا به.

أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون شكا أو له مال آخر مباح فلا يحرم عليكم قبول هديته، ولكم أن تنتفعوا بما ترك.

 وراجعي للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76284، والفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة