حلف ألا يذهب إلى قباء مشيا قاصدا محلا معينا

0 152

السؤال

أنا حلفت أن لا أذهب إلى قباء مشيا مرة ثانية وكنت أقصد أني لا أذهب إلى محل محدد في قباء فهل علي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يقصد أنه حلف ألا يذهب إلى قباء مرة ثانية مشيا وكان يقصد مكانا معينا فإنه لا يحنث إلا بفعل ما كان يقصد بنيته أنه لن يفعله وهو الذهاب إلى المكان المحدد من قباء لأن اليمين على نية الحالف، فنية الحالف تخصص اللفظ العام، فإذا ذهب لغير المكان الذي نواه بالحلف لم يحنث ولا يطالب بكفارة.

لكن ننبه إلى أنه إن كان نوى في يمينه ألا يذهب إلى مسجد قباء فإن الحنث ودفع الكفارة أولى وأفضل من عدم الحنث، لأن المشي إلى مسجد قباء مما ثبت الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63808، 71452، 56163.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة