الأكل من طعام من حرم أخواته من ميراثهن

0 190

السؤال

الجد توفي وورثه أبناؤه الذكور ولم يعطوا لبناته حقهم من الإرث، فهل يجوز الأكل عندهم... باعتبار أن مالهم حرام، أو تعتبر صلة رحم؟ وشكرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز حرمان البنات من حقهن في التركة، ويجوز الأكل من طعام من بعض ماله حرام، ما لم يكن الأكل في عين المال الحرام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حرمان الإناث من التركة من العادات الجاهلية التي حاربها الإسلام وقضى عليها، ولم يكل الله سبحانه وتعالى تقسيم التركة إلى أحد من خلقه حتى قسمها بنفسه -سبحانه وتعالى- وأعطى كل ذي حق حقه، فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا {النساء:7}، ولذلك فيجب على هؤلاء الإخوة إعطاء أخواتهم نصيبهن من تركة أبيهم إذا لم يتنازلن عنه برضاهن وطيب أنفسهن، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى فانظري الفتوى رقم: 97883.

وبخصوص الأكل من طعام من حرم أخواته من حقهن من الميراث.. فإنه إذا كان لديه مال آخر حلال ولم يكن الأكل من عين الحرام، فإنه لا حرج في الأكل من طعامه باعتبار أنه من حلال، وخاصة إذا كان في ذلك صلة له إذا كان صاحب رحم... ولكن الواجب على أقاربه وأصدقائه نصحه بأداء الحقوق إلى أهلها وأمره بالمعروف ونهيه عن هذا المنكر، وراجعي التفاصيل بالفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 18124.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة