حكم الزواج عن طريق الهاتف

0 260

السؤال

أريد الزواج من فتاة أجنبية مسلمة ولكني لم أستطع ذلك لصعوبة إجراءات الزواج في البلد الموجود فيها حاليا ، السؤال : هل يصح الزواج عن طريق الهاتف بمعنى آخر أن يكون الشيخ في بلد وأنا والفتاة في بلد آخر مع شروط توفر عقد الزواج .
الرجاء أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالزواج لا يشترط له شيخ، وإنما يكفي الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه كوكيل ويقبل الزوج، بأن يقول الولي أنكحتك ابنتي فيقول الزوج قبلت ونحو ذلك، وإذا كان الولي في مكان آخر فيمكنه توكيل غيره ليتولى عقد النكاح، وأما إيجابه بالهاتف فلا يصح بل لا بد من حضوره أو حضور وكيله لكن له التوكيل بالهاتف، وإذا كانت المرأة ليس لها ولي من أقربائها فلها أن توكل بتولي عقد نكاحها فمن يصلح لذلك من المسلمين، ولكن لا يصح ذلك عبر الهاتف، وللمزيد انظر الفتاوى رقم: 62316، 54868، 56665، 57956، والفتوى رقم: 44241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة