كيف تقسم الهبة الباطلة بعد الموت

0 245

السؤال

أنا موظف توفي أبي وقد ترك ميراثا لنا أنا وأخي واثنتين من الأخوات وأمي الميراث عبارة عن مبالغ نقدية وفي حياة أبي كان يملك قطعة أرض مبان كتبها باسمي أنا وأخي ولكنه قبل وفاته كان يفكر أن يكتب لأخواتي البنات نصيبا في هذه الأرض خوفا من أن يكون قد ظلمهما ولكنه كان مجرد تفكير وتوفي أبي وتركنا في هذه الورطة في بادئ الأمر تنازلت الأخوات عن نصيبهن في الأرض لو كان لهن نصيب وبعد مرور عام كامل عادتا وطالبتا بنصيبهن في الأرض طبعا تزايدت قيمة الأرض في هذا العام وجعلتاني أنا وأخي في ورطة كبيرة.
السؤال هو: هل لأخواتي البنات نصيب في الأرض ؟ وهل يتحمل أبي وزرا لو لم نعطهم أي نصيب من الأرض أم نتحمل نحن الوزر أم الوزر مشترك بيننا وبين أبينا رحمه الله ولو كان هناك تعويض لأخواتي هل يكون ذلك التعويض بقيمة الأرض في الوقت الحالي أم بقيمة الأرض وقت وفاة أبي ؟ كل ما أحتاج إليه أنا وأخي هو شقة للسكن فأنا أسكن في شقة إيجار وأخي ليست لديه شقة للسكن علما بأن أخواتي البنات لسن في حاجة إلى هذه الأرض نظرا لأن الله أنعم عليهن من نعمه ولا يحتجن إلى شيء.
أنا في حيرة أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ملحوظة: قيمة الأرض وقت وفاة أبي كانت تعادل ثلث ميراث أبي !!!!

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فقد كان الواجب على والدك أن يعدل في هذه الهبة بين أبنائه وبناته، وألا يفضل أحدا على أحد إلا لمسوغ شرعي ؛ وبناء على هذا، فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لما وقع من تفضيلك وتفضيل أخيك على أختيك ولم يكن تنازل أختيك عن حقهما تنازلا صحيحا مبنيا على العلم والاختيار، فيجب رد هذه الهبة، وأن تضم الأرض إلى باقي التركة وتقسم قسمة الميراث، وإذا فعلتم ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أبيكم، وإلا كان عليه وزر الظلم لبناته، وعليكم وزر الاستمرار فيه.

وإذا كنت قد تصرفت أنت وأخوك في هذه الأرض بالبيع فيجب رد الثمن إلى التركة ليقسم معها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الواجب على والدك أن يعدل في هذه الهبة بين أبنائه وبناته ؛ وألا يفضل أحدا على أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، ومحل ذلك ما لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل من مرض أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب العلم ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: 33348، و وراجع الفتوى رقم: 27543.

وبناء على هذا، فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لما وقع من تفضيلك وتفضيل أخيك على أختيك، ولم يكن تنازل أختيك عن حقهما تنازلا صحيحا مبنيا على العلم والاختيار، فيجب رد هذه الهبة، وأن تضم الأرض إلى باقي التركة، وتقسم قسمة الميراث؛ لأن الهبة التي وقعت من والدكم، وقعت باطلة لا يعتد بها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.

وإذا فعلتم ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أبيكم، وإلا كان عليه وزر الظلم لبناته، وعليكم وزر الاستمرار فيه.

وإذا كنت قد تصرفت أنت وأخوك في هذه الأرض بالبيع فترد قيمتها إلى التركة لتقسم حسب الشرع. وراجع الفتوى رقم: 79649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة