السؤال
أنا بائع قطع الغيار وأجزاء السيارات، أتعامل مع بعض الإدارات من بين تعاملاتي أنني أحصل على طلبات من بعض الإدارات العمومية من أجل تموين سياراتها عند الحاجة، أعراف المهنة عندنا تقضي لكي أحصل على بعض هده الطلبات لا بد لي من شخص واسطة غالبا ما يكون هو الموظف المسؤول عن قسم التموين في تلك الإدارة أو الشركة، مما يضطرني في آخر المطاف لأن أعطيه (يعني للموظف) قدرا من المال يختلف حسب حجم الصفقة كعمولة له مقابل اختياره لي وتخصيصي بتلك الطلبات من غير الزملاء الآخرين، وهذا أمر أصبح متعارفا عليه بيننا حتى أصبح لكل منا إداراته التي يتعامل معها، فما موقف الشرع من العمولة المعطاة مقابل الحصول على بعض تلك الطلبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نورونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.