حكم الزيادة في التشهد الأول

0 450

السؤال

سؤالي يتعلق بسجود السهو. عند أدائي لفرض العصر وفي الركعة الثانية عند التحيات سهوت ولم أتوقف عند الشهادة فأكملت التحيات ولكن قبل التسليم تذكرت فقمت وأكملت الصلاة وسجدت سجدتي السهو في نهاية الركعة الرابعة فهل صلاتي صحيحة. وهل كان سجود السهو في موضعه؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من زاد في التشهد الأول فأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي يؤتى بها في التشهد الأخير فلا يطالب بالسجود للسهو، وقيل يطالب به، وعلى هذا القول فإن من سجد للسهو لهذه الزيادة كان سجوده في محله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائل يعني أنه طول في التشهد الأول فأتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار والأدعية التي يؤتى بها في التشهد الأخير فلا يطالب بالسجود للسهو، ففي المجموع للنووي ما نصه: يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل إذا سنناهما، فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر، فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد للسهو سواء طوله عمدا أو سهوا، هكذا نقل هذه الجملة الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي واتفق الأصحاب عليها. انتهى.

ومن أهل العلم من يرى مشروعية السجود لهذا النوع من السهو، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أحد أقسام زيادات الأقوال في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما، أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو ؟ على روايتين. إحداهما، لا يشرع له سجود ; لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال. والثانية، يشرع له السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. فإذا قلنا: يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن انتهى.

وعليه نقول: إن كان الأخ السائل قد سجد للسهو تقليدا لقول من قال به من أهل العلم فذاك، أي أنه فعل أمرا مشروعا، أما إن كان فعله جهلا بما يقوله العلماء في هذه المسألة فقد فعل ما لا يشرع له فعله لكن الصلاة صحيحة ما دام يجهل عدم مشروعية السجود في هذه الحالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة