السماحة في البيع وحرمة الاعتداء على حقوق الأقرباء

0 169

السؤال

لوسمحتم أنا أجرت محلا عند رجل متدين جدا لا يترك الصلاة أبدا وسني مطلق لحيته ذو جلباب إسلامى ولكن جميع تعاملاته مع الناس ليس لها علاقة بالدين يعادي أقاربه ويعمل في مهنة بيع الموبيليات القديمة يأخذها بسعر بسيط جدا من أناس محتاجين ويبيعها بسعر عال، وعندما أتكلم معه في أمر ما إذا كان في صالحه يأتي بسند من السنة، أما إذا لم يكن ليس في صالحه نفس الأمر يأتي بالعكس، معظم الناس يكرهونه ويشك في جميع الناس عندما يمر عليه سائل ما لا يعطيه شيئا ويقول لي عليه أن يعمل وأنه ليس محتاجا ونصاب حيث إني لا أدع سائلا إلا وأعطيه وأقول له إنني أعطيه ليس لشخصه ولكن هذا من أجل الله، أنا لست مثله متعمقا في الدين ولكن أعامل الله في معظم تعاملاتي ذات مرة قلت له إنه يعمل مشروعا لأولاده، يقول لي أنا واهبهم للدين، أقول له وكيف سيأكلون يقول لي من إيجار المحل هذا أعطيه مثلا قطعة لبان يأكلها يقول الشيوخ لا يأكلون اللبان يعنى الخلاصة أنني أتعامل مع إنسان متناقض جدا جدا جدا له أخ توفي وقيل لي والله أعلم أنه أخذ حق أولاد أخيه المتوفى، وسؤالى وفقكم الله أنني دائما أدافع عن جميع مطلقي اللحية، ولكن أول مرة أتعامل بالقرب مع رجل كهذا، فهل هذا الذى يفعله صحيح من الدين أم أنه شاذ عن القاعدة لأن كل خوفي أن مثل هذا الرجل يجعل الناس يكرهون التعامل مع الآخرين الذين هم على حق لأنني غيور على ديني جدا وأعتبر مثل هؤلاء واجهة للإسلام، أفيدوني أفادكم الله. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيرا على غيرتك على الدين وحبك لنصوع أخلاق أصحاب المظهر الديني، ونفيدك أن السماحة في البيع والشراء مرغب فيها شرعا لحديث البخاري: رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وإذا اقتضى.

 ولكنه يجوز أن يبيع التاجر بضاعته بالربح ويشتري برخص لما في البخاري عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه.

وأما الاعتداء على حق أبناء الأخ فهو محرم لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا{النساء:10}

وأما اللبان فيجوز أكله للشباب والشيوخ، وراجع في إعطاء السائل مهما كان شأنه الفتوى رقم: 57066.

  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات