حكم أخذ الوسيط في جلب العمال تذاكر سفرهم لنفسه

0 218

السؤال

قيام كعمل وسيط بين مكتبين مكتب في إحدى دول الخليج ومكتب أخر في دول تصدر أيدي العاملة وأصحب راغبي الأيدي العاملة يذهب في مكتب جلب أيد العامل ويدفع مبلغا مطلوبا منه لتأشيرة وتذاكر وخدمات المكتب ، الأساس يجلب لهم خادمة أو خادم والمكتب يتعامل مع الوسيط ويقدم مبلغ التذاكر للوسيط
الوسيط يأخذ مبلغا ويضعه في جيبه ويأمر الخادمة أو الخادم بقطع التذاكر على حسابهم وبعدهم يأخذ أكثر من تذاكر وأسأل هنا هل الوسيط يجوز له أخذ مبلغا أكثر من التذاكر وهل يجوز له مبلغ التذاكر؟ علما أنه قام بتنسيق بين راغب العمل وصاحب العمل؟ سؤال مهم جدا حفاظا أن لا يقع ظلم؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيام الوسيط بأخذ ثمن التذاكر لنفسه وامتناعه عن دفعها للعامل يعد من أكل المال بالباطل، فهذا المال ليس من حق الوسيط كما لا يخفى، وإنما يدفعها من يرغب في إحضار العامل للمكتب كي يقوم بإجراءات سفر العامل فالوسيط وكيل عن المكتب في إيصال هذا المال إلى العامل فلا يحق له أخذ المال لنفسه، وإذا كان الوسيط اتفق مع العامل على أن يدفع له أجرة معلومة مقابل البحث عن عمل له فإنه يستحق من العامل أجرته المعلومة، أما ثمن التذاكر فلا سلطان له عليها.

وننبه إلى أن الوساطة في جلب الأيدي العاملة وإن كانت تباح من حيث الأصل إلا أنه يجب أن يلتزم الوسيط في عمله بالضوابط الشرعية، ومن ذلك أن تكون أجرته معلومة محددة، وأن يكون العمل الذي سيعمله العامل مباحا شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة