قول الزوج لامرأته أنت حرام علي

0 269

السؤال

ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي ولم يذكر لفظ الأم أو الأخت، ولم ينو بذلك الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج، فراجع الفتوى رقم: 57586.

فإذا لم ينو الزوج بهذا اللفظ طلاقا أو ظهارا وإنما قصد به منع زوجته ونحو ذلك فتلزمه كفارة يمين كما هو موضح بالفتوى رقم: 26876.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة