الاتهام بالزنا دون بينة جريمة نكراء

0 585

السؤال

وأنا صغير كانت والدتي تعزم رجلا في بيتها وقد عرف أنهما كان معهما الشيطان وزنا بها . وأنا صغير وكنت أخاف من كل شيء وكرهتها ولا أدري ما ذا أعمل؟ وهي التي ربتنا بعد موت أبي وبعد أن كبرت يطاردني هذا العمل في كل وقت ، أريد حلا . وشكر.ا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا يجوز إطلاق القول بأن فلانا قد زنى، أو فلانة قد زنت بمجرد الظن، أو التخمين، ‏أو الإشاعة، أو القول بأنه عرف ذلك، وقد اشترط الشارع لثبوت هذه الجريمة شروطا ‏مشددة. قال الإمام ابن رشد: ( وأجمع العلماء على أن الزنى يثبت بالإقرار وبالشهادة. ‏واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات إذا ادعين الاستكراه) بداية ‏المجتهد (4/1725) وقال أيضا ( وأما ثبوت الزنا بالشهود: فإن العلماء اتفقوا على أنه ‏يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلاف سائر الحقوق، لقوله ‏تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ‏تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) [النور:4]‏.
ومن صفتهم أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في ‏فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية) ومن هنا وجب الحذر من اتهام الآخرين دون ‏بينة أو قرار، ويعظم الأمر أكثر إذا اتهم الابن أمه بذلك بمجرد الظن أو الشك، فضلا عن ‏كونه قذفا محرما، وعلى أية حال، فالزنا من كبائر الذنوب، وعواقبه وخيمة في الدنيا ‏والآخرة، والواجب على من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا يعود إليه ‏أبدا، وعلى افتراض أن هذه المرأة وقعت فيه فلعلها قد تابت من ذلك، فإن تابت فذلك ‏خير، وإن لم تتب فالواجب عليك هو نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ‏بالحكمة والموعظة الحسنة، وعليك أن تعلم أن ما يصدر من الوالدين من مخالفات شرعية ‏لا يسقط حقهما في البر مهما كانت هذه المخالفات؛ ولو وصلت إلى حد الكفر بالله، ‏قال تعالى: (ووصينا الأنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن ‏اشكر لي ولوالديك إلي المصير* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا ‏تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ‏بما كنتم تعملون)‏ [لقمان:14،15 ]‏.
والله تعالى أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة