السؤال
حكم صلاة القصر في يوم الجمعة وصلاة الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقصر الصلاة في السفر مشروط بكون السفر مباحا لا تقل مسافته عن ثلاثة وثمانين كيلو مترا بعد مجاوزة المسافر جميع بيوت قريته المسكونة، فإذا توفرت هذه الشروط جاز قصر الصلاة الرباعية، ولو كان ذلك في يوم الجمعة، وصلاة الجمعة لا تجب على المسافر فيجوز له صلاة الظهر في يومها ركعتين وكذلك العصر .
وإن كان المقصود بقصر الجمعة نية صلاة الظهر ركعتين خلف إمام يصلي الجمعة فالصلاة غير صحيحة عند جماهير العلماء، وعليه أن يقضيها لأن الجمعة صلاة تامة فالواجب على المأموم الإتمام.
وإن كان المقصود بقصر الجمعة صلاتها ركعة واحدة فغير مجزئة، وإن كان المقصود جمع العصر مع الجمعة للمسافر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2708.
والسفر يوم الجمعة قد تقدم حكمه في الفتوى رقم: 49610.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6846.
والله أعلم.