السؤال
ما هو حد الاغتصاب (إكراه المرأة على الزنا) في الشريعة، وما الفرق بين الحالتين: الأولى أن الاغتصاب يكون فيه نوع من الإرغام والمدافعة والعراك- استخدام العنف والقوة-، والثاني إرغام المراة على الزنا بها بدون استخدام القوة والعنف- بسبب أنها محتاجة إلى مال أو نحوه فتفعل الزنا طائعة بسبب اضطرارها إلى المال مثلا -كما هي الحال في حديث الثلاثة الذين حبسوا في الغار- فهل هذا اغتصاب أيضا أم أنها زانية لأنها راضية ولم ترغم؟