لم تطف الوداع ولا تجد من توكله ليذبح عنها الفدية

0 224

السؤال

لم أتمكن من أداء واجب طواف الوداع، قمت بالاتصال على عدد من أقربائي بالمملكة لكي أرسل لهم ثمن الهدي لكن لم أجد استجابة. ماذا علي أن أفعل؟ وما حكم تأخير أداء كفارة ترك واجب طواف الوداع في حالة الصيام هل يشترط تتابع الأيام ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

ما دامت السائلة تستطيع الهدي فلتحاول أكثر من مرة أن تتصل بأقربائها الموجودين في تلك البلاد لتتمكن من توكيلهم على أداء الواجب، كما يمكنها توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوق بها لتقوم بذلك أيضا، ولا شيء عليها في التأخير لأنه غير متعمد،

فإن أيست من أن تجد أحدا ينوب عنها في ذبح الهدي بمكة فلتصم عشرة أيام لأنها في حكم العاجز، سواء كانت متفرقة أو مجتمعة.

مع التنبيه على أنه إذا كان الحيض هو السبب في ترك طواف الوداع فلا تطالب بدم ولا صيام لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن طواف الوداع بعد الحج واجب على الراجح بناء على قول جماهيرأهل العلم، وعلى من تركه دم، فإن لم يقدر عليه صام عشرة أيام. سواء متفرقة أو متتالية لكن ما دامت الأخت السائلة تستطيع الهدي فعليها أن تحاول إرسال قيمته إلى مكة ليشترى ويذبح ويوزع على فقرائها، ويكون ذلك عن توكيل أحد تثق به فإن تعذر الاتصال بأقربائها الموجودين في تلك البلاد فلتحاول أكثر من مرة حتى تتمكن من الاتصال بهم لتوكلهم على أداء الواجب، ويمكنها توكيل شركة الراجحي المعروفة أو غيرها من الشركات الموثوق بها لتقوم بذبح الهدي وتوزيعه على مستحقيه، ولا شيء عليها في التأخير لأنه غير متعمد فيما يبدو، فإن أيست من أن تجد أحدا ينوب عنها في ذبح الهدي بمكة فلتصم عشرة أيام لأنها في حكم العاجز سواء كانت متفرقة أو مجتمعة.

 قال ابن قدامة في المغني - بعد ذكره دم التمتع: ويقاس عليه أيضا كل دم وجب لترك واجب كدم القران ، وترك الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة ، والرمي ، والمبيت ليالي منى بها ، وطواف الوداع ، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. انتهى.

هذا مع التنبيه على أنه إذا كان الحيض أو النفاس هو السبب في ترك طواف الوداع فلا تطالب بدم ولا صيام، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:80743 ،29668 ،  43917 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة