هل يقدم الابن حَجة الإسلام أم يعتمر مع أمه المقعدة وأخته

0 389

السؤال

شخص كان قد وعد أمه المقعدة و أخته بأن يرافقهما لقضاء العمرة في رمضان المقبل واتخذوا كافة التحضيرات من بيع الذهب والمجوهرات لتأمين مصاريف العمرة و بالموازاة مع ذلك كان الابن قد ترشح لقرعة الحج لهذه السنة و وعدهم أنه حتى لو اختير في قرعة الحج فإنه سيتنازل عن الحج و يأخذهم للعمرة.و بالفعل بإجراء عملية القرعة للحج كما هو معتاد القيام به في الجزائر حتى يتسنى القيام بهذه الفريضة كان الابن و زوجته من بين المحظوظين لتأدية فريضة الحج. فهل الابن ملزم بمرافقة أمه المقعدة وأخته لأداء العمرة أم يذهب مع زوجته لأداء فريضة الحج- مع العلم فضيلة الشيخ أنه لم يحج حجة الإسلام من قبل- بارك الله فيكم و سدد خطاكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإذا كان بإمكان الشخص المذكور أن يسافر مع أمه لأداء العمرة قبل الحج ثم يسافر للحج فينبغي أن يرافق أمه في سفرها للعمرة برا بها ووفاء بما وعدها به. وإن لم يمكن الجمع بين ذلك بأي وسيلة من الوسائل المشروعة فليحج عن نفسه أولا لأن الحج واجب عليه وجوبا عينيا، وهو واجب على الفور عند الجمهور. وليس للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب، وينبغي حينئذ أن يتلطف بأمه ويعتذر لها بحكم الشرع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان بإمكان الشخص المذكور أن يسافر مع أمه لأداء العمرة قبل الحج ثم يسافر للحج فينبغي أن يرافق أمه في سفرها للعمرة برا بها ووفاء بما وعدها به، وإن لم يمكن الجمع بين ذلك بأي وسيلة من الوسائل المشروعة فليحج عن نفسه أولا؛ لأن الحج واجب عليه وجوبا عينيا وهو واجب على الفور عند الجمهور، وليس للوالد أن يمنع ولده من الحج الواجب.

قال ابن قدامة في المغني: فصل : وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب ، ولا تحليله من إحرامه ، وليس للولد طاعته في تركه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى } وله منعه من الخروج إلى التطوع ، فإن له منعه من الغزو ، وهو من فروض الكفايات ، فالتطوع أولى. فإن أحرم بغير إذنه ، لم يملك تحليله ؛ لأنه واجب بالدخول فيه ، فصار كالواجب ابتداء ، أو كالمنذور .

وفي حال عدم إمكان الجمع بين السفرين فيحاول توضيح ذلك لأمه حتى تعلم أن الأمر ليس من قبله، وأنه خارج عن إرادته فتطيب نفسها، وإن كان عنده من الإخوان من يمكن أنه يقوم مقامه في السفر مع أمه وأخته، فينبغي أن يساعده في السفر معهما حفاظا عليهما وبرا بهما، وإن لم يوجد محرم يرافقهما، فإن لم يسبق لهما أداء العمرة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين مع الرفقة الآمنة إن أمنت الفتنة. وإن سبق لهما أداء العمرة فلا يجوز لهما السفر بدون محرم.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة