ما يلزم من باع أشياء مسروقة وهو لا يعلم

0 259

السؤال

عندما أبيع لرجل شيئا وكنت لا أعلم أن هذا الشيء مسروق لكن تبين لي بعد ذلك أن هذا الشيء مسروق وسؤالي أني أمتلك الأموال من الأشياء التي كان يبيعها فما مصير هذه الأموال هل هي حرام أم حلال أرجو الإجابة وهل يجوز صرفها في أشياء حلال إذا تبين أنها حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يصح شراء الأموال المسروقة ولا بيعها لأنها ملك لأصحابها، ويأثم العالم بأنها مسروقة بائعا كان أو مشتريا، وعلى من علم بعد شرائه شيئا من ذلك أن يرجعه بعينه إن كان قائما إلى مالكه إن علم، فإن فات ضمنه في ذمته، فيرجع مثل المثلي وقيمة المقوم إلى مستحقه، فإن لم يعلم أنفقه في وجوه الخير كالفقراء والمساكين وذلك بنية التخلص من الحرام لا بنية التقرب بالإنفاق في سبيل الله لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

ففي شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول خليل: وضمن مشتر لم يعلم في عمد: يعني أن من اشترى من الغاصب ما غصبه وهو غير عالم بالغصب فأتلفه عمدا كما ولو أكل الطعام أو لبس الثوب حتى أبلاه فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه أما لو علم المشتري بأن بائعه غاصب فإن حكمه حكم الغاصب للمالك أن يتبع أيهما شاء ويرد الغلة وغير ذلك .

ووجه الشبه بين المسروق والمغصوب أنهما باقيان على ملك صاحبها، وقد اختلف العلماء هل يرد الغاصب أم لا يرده.

وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.

ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يقم الحد على السارق، لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق – إن كان مثليا – وقيمة، إن كان قيميا.اهـ

وبناء على هذا، فإن عليك أن ترد الأموال إلى ملاكها بالتفصيل المذكور، فما كان منها موجودا رددته لمالكه إن علم، وما فات ضمنته في ذمتك فرددت مثل المثلي وقيمة المقوم، كما ينبغي أن ترد الربح بناء على القول بذلك تورعا.

ثم لك الرجوع على البائع الذي باع لك ذلك المسروق لتسترد منه ما دفعته له ثمنا له.

وبهذا يتبين لك أنه ما دام المسروق قد فات فإن لك أن تنتفع بثمنه وعليك أن تؤدي مثل المسروق أو قيمته على ما ذكرنا.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين التاليتين: 49976، 71952.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة