استخدم الجهاز الحكومي في عمل خاص به فماذا عليه

0 174

السؤال

صراحة أنا في حيرة شديدة، احتارمعي كثير من الشيوخ في سؤالي: عن مسألة أخطأت فيها وأنا على علم بذلك والمسألة كانت الآتي:أنا مصري وأعمل في إحدى المصالح الحكومية بالمملكة العربية السعودية في وظيفة أخصائي نظم معلومات جغرافية ومساح (عمل خرائط ) وجئت بتأشيرة عامل نظافة وتم الاتفاق مع أحد ممثلي جهة العمل على عدة أمور، ومنها استحقاقي كل الحقوق المادية على أساس تخصصي مثل الانتدابات كما وعدني بمساعدتي لعمل استقدام زوجتي عند الزواج.وبعد السفر لا أرى أيا من هذه الحقوق والوعود ولمدة 6 أشهر، وبعد تغير الرئيس الأمر اختلف وأصبح الرئيس الجديد يشجعنا ويعطينا البدلات والمستحقات، وفي فترة الرئيس الجديد كنت أعمل لدى مكتب هندسي كعمل إضافي يساعدني على تكاليف الزواج وخاصة أنه طال وقت الخطوبة وقمت بكثير من الأعمال وأعتقد انهم لا يمانعون من العمل هذا لأن لى صديقا يعمل هو الآخر وعلى علم منهم، ولا يقولون له أي شيء، المشكلة في إحدى المهام التي كلفت بها في المكتب الهندسي عمل رفع مساحي لمنطقة ما وكنت أحتاج لجهاز مساحى وشخص يعمل معي والمكتب غير متوفر لديه هذا الجهاز فقمت جاهدا بعمل اتصالات بكثير من الأصدقاء لأستاجر الجهاز المطلوب ، ولكن لم أجد فجاءتني فكرة أخذ جهاز المصلحة الحكومية وهو في عهدة أحد موظفي المصلحة فطلب مني وصفا للعمل وشرحت له وقلت له سوف أعطيك مبلغ 1000 ريال عندما أستلم الفلوس، فوافق على ذلك، وبعد العمل تأخرت الفلوس لمدة شهرين وأنا الآن نادم على هذا العمل ومعي الآن الفلوس، مع العلم أن نصيبى من المال 1000 ريال ونصيب موظف المصلحة 1000 ريال كما ذكرت، ونصيب المشارك معي في العمل 1000 ريال والمشارك معي يعلم جميع التفاصيل، فالسؤال هل المال المكتسب لي وللمشارك معي في العمل وموظف المصلحة حرام مع العلم أنى قمت وأنا على علم أنه حرام باستخدام جهاز المصلحة لمصلحتى الخاصة، ولكن قمت بذلك لتعويض الحقوق في فترة الرئيس القديم من استحقاقات قد تصل إلى 1000 ريال أو أكثر قليلا. وهل أعطي موظف المصلحة المبلغ الذي وعدته به وأخاف أن تكون رشوة . وهل يحق لي المال المكتسب من العمل مقابل التعب لي ولصديقى المشارك، وإن كان حراما ماذا أفعل الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأخ السائل أخطأ في أخذه لجهاز المسح من موظف المؤسسة الحكومية لأن هذا الجهاز أمانة عند الموظف ولا يحل له أن يستعمله في غير العمل المأذون له به، فالتصرف فيه على هذا النحو المذكور خيانة للأمانة، والسائل وشريكه الآخر متسببان في هذه الخيانة ومعنيان عليها، إلى جانب استعمالهما لمال الغير بدون حق، وبالنسبة للمبلغ الذي طلبه مقابل استخدام الجهاز الحكومي فانه لا حق له فيه، ولا يحل له أخذه ولا يجوز للسائل أن يبذله له، وإنما يلزم السائل أجرة استعمال هذا الجهاز للمدة التي استولى عليه فيها، ويجب دفعها إلى الجهة الحكومية التي تمتلك الجهاز كما هو شأن الغاصب مع المغصوب الذي له أجرة.

جاء في المغني: وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يديه.

وإذا كان لا يمكن دفع أجرة الجهاز إلى الجهة الحكومية فيتصدق بهذه الأجرة في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها.

 وأما عن المبلغ الذي من نصيب السائل وشريكه فيجوز لهما أخذه لأنه مقابل عملهما.

وننبه السائل إلى أنه إن كان يعمل العمل الإضافي في أثناء الدوام فيحتاج إلى إذن من جهة عمله، ولا يكفي أن يعتمد على إذنها لزميله، وإن كان يعمل خارج دوامه الرسمي فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات