السؤال
ماذا تقول في الحديث الذي في مسند أحمد ومجمع الزوائد وفيه أن رسول الله وعليا كسرا الأصنام على سطح الكعبة قبل الهجرة في مكة، صححه شيخ أحمد شاكر والطبري والهيثمي، وهل هذا الحديث صحيح، وهل يجوز الإقدام على الكفار قبل حصول القوة استنباطا من هذا الحديث؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعروف أن هدم الأصنام كان عام الفتح كما في حديث الصحيحين، وأما هذا الحديث فقد اختلف فيه العلماء بين مثبت له ومضعف، وقد أكد ضعفه جماعة من المحققين منهم الزيلعي فقد قال فيه غريب، ومنهم الذهبي فقد استنكره، وقال في التلخيص: إسناده نظيف والمتن منكر، ومنهم الأرناؤوط فقد ضعفه في تحقيق المسند وكذا الشيخ الحويني في كتابه (النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة) والبيروتي في كتابه (أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب).
وعلى فرض ثبوت الحديث فليس فيه دليل على الإقدام على قتل الكفار قبل تحصيل القوة، فهو إنما يفيد مشروعية إنكار المنكر باليد لمن أمن حصول ضرر أعظم، ويؤيد هذا تحطيم إبراهيم عليه السلام لأصنام قومه، وحديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا أن لا يدع تمثالا إلا طمسه.. قال الطبري في تهذيب الآثار بعد ذكره للحديث: والذي فيه من ذلك الدلالة على صحة قول من قال لا بأس على الرجل المسلم إذا رأى بعض ما يتخذه أهل الكفر وأهل الفسوق والفجور من الأشياء التي يعصى الله بها مما لا يصلح لغير معصية الله به وهو بهيئته وذلك مثل الطنابير والعيدان والمزامير والبرابط والصنوج التي لا معنى فيها وهي بهيئتها إلا التلهي بها عن ذكر الله والشغل بها عما يحبه الله إلى ما يسخطه أن يغيره عن هيئته المكروهة التي يعصى الله به وهو بها إلى خلافها من الهيئات التي يزول عنه معها المعنى المكروه والأمر الذي يصلح معه لأهل معاصي الله العصيان به.
والله أعلم.