السؤال
ما حكم الهروب من دوريات الأمن وتعريض الضرورات الخمس للخطر ... وما هو التعريف الجنائي في الشريعة.؟
ما حكم الهروب من دوريات الأمن وتعريض الضرورات الخمس للخطر ... وما هو التعريف الجنائي في الشريعة.؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان هذا الهروب دفعا لظلم يخشى وقوعه كمطالبته بغرامة بغير وجه حق أو تهديده بسجن بغير موجب شرعي ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، وإن كان دفعا لحق مترتب عليه أو كان خوفا من مساءلة على منكر أو جريمة أو خطأ معتبر شرعا فيحرم، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 34484، حكم فرض غرامة من قبل الدولة على من يخالف قوانين السير وأن ذلك من باب التعزير بالمال، وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم وأجازه بعض أهل العلم، وراجع أيضا الفتوى رقم: 67414، والفتوى رقم: 19490، والفتوى رقم: 1961 وأما التعريف الجنائي فلم يتضح لنا ماذا تقصد فإن كنت تقصد الجناية فتعريفها كما جاء في الفتاوى الهندية: هي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف والأول يسمى قتلا وهو فعل من العبادة تزول به الحياة والثاني يسمى قطعا وجرحا. اهـ. وإذا كنت تقصد شيئا آخر فنرجو موافاتنا بمقصودك. والله أعلم.