السؤال
أنا الشخص صاحب الفتوى رقم 108460 الخاصة بالسؤال رقم 2184180 وقد ذكرتم لي أنه( في حالة أن الإعانة المذكورة إذا كان يشترط للحصول عليها أن لا تكون الأم عاملة فإن من لم يتوفر فيه ذلك لم يبح له الحصول عليها.)والواقع أني لا أظن أن الأمر كان مشروطا ولكن غاية ما في الأمر أنه قد يؤثر في قيمة المنحة هذا من جانب .
وذكرتم أيضا أنه إن كان المانح جهة عمومية، فإن علم أنها ستصرفه في مصرفه الشرعي وجب رده إليها أيضا بأية طريقة تناسب. وإن علم أو غلب على الظن أنها ستصرفه في غير مصرفه الشرعي لم يرد إليها، وحينئذ يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة.)والواقع أنها جهة عمومية وبالتحديد كليه التجارة التي تدرس فيها العلوم الربوية وبها بعض الأنشطة الطلابية المختلطة كالمسرح .
فهل يؤثر كل ما سبق في إرجاع المال من عدمه وإن كانت الفتوى برد المال فهل يصلح شراء الكتب من الكلية مع عدم استلامها ردا للمال وإن كانت الفتوى بالتخلص من المال في المصالح العامة فهل يصلح التبرع لبناء مستشفى إسلامي أم أنه ليس علي شيء.