حكم الإنفاق على الوقف من غلته

0 220

السؤال

أنا عندي مشروع أرانب وخصصت قسما لله وجعلت لكل خمس أمهات واحدة منهن لله على أن يكون كل الولد يباع ويخرج ثمنه لله، السؤال:هل ممكن أصرف على الأم وعلى الصغار من ثمن البيع والباقي يخرج لله ولا أصرف عليهم من حسابي وأخرج البيع كله لله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه من الصدقة الجارية وهي محمولة عند العلماء على الوقف ، ووقف الحيوان جائز عند الجهمور كما في فتوانا رقم: 61132  ، تفصيلا ، وعليه فلا حرج عليك في صرف بعض ثمن هذه الصغار لمصلحة باقي الوقف.

قال ابن رجب:  نفقة الوقف وهي من غلته ما لم يشرط من غيرها ، وكذلك في المغني لابن قدامة، فيجوز لك الاتفاق على الأم الموقوفة من غلة الوقف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة