زكاة المساهم في جمعية مع أصدقائه

0 214

السؤال

كان معي مبلغ من المال واستلفت عليه مبلغا آخر أو عملت جمعية مع بعض الأصدقاء وقبضت أول الجمعية وهذه الجمعية مستمرة لمدة أكثر من عام لكى أعمل به مشروعا ، فهل يتم حساب زكاة المال على المبلغ الأصلى فقط أم بالإضافه إلى المبلغ الذي استلفته؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنشاء مثل تلك الجمعية التي ذكرت أمر مشروع نظرا لما يشتمل عليه من المصلحة والتعاون، والمساهم في هذه الجمعية إما أن يكون قد أتى دوره فيكون آخذا، وإما أن يكون دافعا للأقساط المقررة ويتأخر أخذه لدورة الجمعية، وكيفية الزكاة في كلتا الحالتين قد سبق بيانها وذلك في الفتوى رقم: 5457، والفتوى رقم: 11468.

بقي أن ننبه السائل الكريم إلى أنه إذا أراد حساب ما لديه من نقود فليسقط منها ما عليه من دين ما لم يكن عنده من الأموال غير الزكوية الزائدة عن حاجته ما يقابله، فإن بقي بعد إسقاط دينه نصاب مضت عليه سنة قمرية وجبت الزكاة وإلا فلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 6336.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالة هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه زكاة هو اثنان ونصف في المائة (ربع العشر).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة