السؤال
هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.
هل يجوز أن يتبرع أي شخص لآخر محتاج بتكاليف العمرة لكي يعتمر بها, أم هل تشترط القدرة المالية من المعتمر كما في الحج؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للشخص التبرع بمال لمن يقوم بأداء العمرة وهو مثاب على ذلك، ولا يشترط في صحة العمرة أن تكون من مال المعتمر ولا أن تكون له الاستطاعة المالية على أدائها، ومثلها الحج في هذا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 108406.
والله أعلم.