حكم طلب الطلاق لكونها تتضرر من أهل زوجها

0 108

السؤال

منذ زواجي لم تكن علاقتي موفقة مع زوجي كان يعاملني بجفاء وقسوة في الألفاظ فقلت له مرة (إما عاملني بمعروف أو سرحني بإحسان) فقال لي (أنت طالق طالق طالق) بكل هدوء ثم قال أنه لم يقصد وسألنا شيخا أفتى بوقوع الطلاق مرة واحدة، علما بأن لدينا طفلان، ثم استمرت المشاكل معه من جهة ومع عائلته من جهة أخرى حيث يقع بيتي فوق بيتهم، أصبت بانهيار عصبي، تحملت ذلك من أجل أطفالي وتحسنت معاملته لي, لكن مؤخرا شاجرتني أمه وأختاه لأسباب تافهة، وكان ذلك على مسمع من الجيران فأحسست بإهانة لا توصف وتركت المنزل بعلمه ثم قلت له عندما جاءني، إما أن نسكن بعيدا عنهم, إما لا أكلمهم بعد الآن لأني لم أعد أتحمل معاملتهم لي, وإما أن يذهب كل منا أنا وأنت في حال سبيلنا (فأجابني فورا) يذهب كل منا في حال سبيله، ثم بعد أيام عاودت طرح السؤال عليه فعاود نفس الإجابة، فهل أأثم عندما طلبت الطلاق هكذا حيث إني أردته أن يجد حلا فأنا سأمرض بأعصابي إذا استمرت حياتي هكذا لا سيما وأني حاضرت في الكلية ولي هيبتي عند الجميع إلا هم, وهل يعتبر جوابه طلقة ثانية وثالثة، أنا على كل حال لم أعد أريد العيش معه لكن أريد فهم وضعي شرعا فأفيدوني أرجوكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج يوفر لك السكن في شقة مستقلة بمرافقها ومدخلها عن بيت أهله فذلك هو الحد الواجب لك عليه، وأما مخالطة أهله فلا تجب عليك، ولك أن تمتنعي عنها وخاصة إذا كان يلحقك الضرر بمخالطتهم، فإن لم يلحق منها ضرر أو لحقك ضرر يحتمل فالأولى مخالطتهم مخالطة حسنة لما في ذلك من حسن عشرة لزوجك، أما إن كان الزوج لا يوفر لك سكنا مستقلا سيما مع لحوق الضرر بك في سكناك مع أهله، ويمانع في ذلك الحق الشرعي ويأبى توفيره فلا حرج عليك في سؤاله الطلاق رفعا للضرر.

وأما إجابته لك فمن ألفاظ الكنايات.. فإن كان قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإلا فإنها لا تعتبر طلاقا.

والظاهر أن إجابته الثانية إنما هي تأكيد لما ذكره سابقا من اختياره لذهاب كل منكما في سبيله، وعلى كل فهو أعلم بنيته وقصده ولا بد من سؤاله عن ذلك، فإن كان قصد الطلاق فيلزمه ما قصد منه واحدة أو أكثر وإلا فلا يلزمه شيء، وأنت باقية في عصمته، فيستفسر منه أو يقاضى لمعرفة مقاصده ومطالبته بما يجب عليه من حقوق في كلتا الحالتين، بقاء الزوجة أم عدمه.

 وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36978، 43621، 34018، 54956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات