اعتمار الأب بمال ابنته على أن يرده لاحقا

0 147

السؤال

لي زوجة متوفاة ولي بنت منها، وقد ورثث بنتي مبلغا من المال من إرث زوجتي، وأود السفر للعمرة، فهل أستطيع أن آخذ من هذا المال معي للعمرة؟ علما بأنني وليها شرعا وأنني لو صرفت من هذا المال سأقوم بسداده عند عودتي..
وأيضا لي بعض من الذهب سأوصي إذا لم يكتب لي الله الحياة خلال سفري أن يسدد هذا المبلغ من الذهب الذي هو ملكي.
فهل هذا جائز؟ أرجو إفادتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا مانع من أن تأخذ هذا المال ثم ترده إذا لم يكن في ذلك ما يتنافى مع المصلحة ولم تكن ابنتك في حاجة إليه في سفرك لأن للأب أن يتصرف في مال أولاده وينتفع به عند الحاجة إليه، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 31108، والفتوى رقم: 39820.

والله أعلم.                                                           

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات