تحقق من خروج غائط منه ولم يطلع عليه إلا بعد عدة صلوات

0 245

السؤال

ما حكم من شعر بحكة في دبره ثم قام بملامسته عن طريق الثياب و ظن أن ثيابه لم تتنجس لأنه كان على وضوء ثم وجد في الغد بقعة صفراء على سرواله (تفيد أثر الغائط).
هل يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها على هذه الحال، وماذا إذا لم يتيقن ما إذا كان هذا قد حصل له قبل أو بعد صلاة العشاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص المذكور إذا تحقق من خروج بعض الغائط وقت شعوره بالحكة لوجود علامة على ذلك ولم يطلع عليه إلا بعد مضي عدة صلوات بثوبه ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل تلزمه إعادة تلك الصلوات أم لا؟

ولا شك أن الاحتياط إعادتها خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6115.

وإن شك في خروج شيء حين شعوره بالحكة فالأصل عدم خروجه إلا بيقين، وإذا شك هل الغائط المذكور قد خرج قبل صلاة العشاء أم بعدها فليعتبر أنه قد خرج بعدها فتكون هذه الصلاة صحيحة لأن الأصل كون الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا ما قبل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 47406، والفتوى رقم: 44825 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة