الوصية للزوجة بأن تنتفع بدار زوجها طيلة حياتها

0 488

السؤال

كتب زوجي وصية أستطيع بموجبها العيش في الدار التي يملكها والانتفاع بإيجارها طيلة حياتي على أن تقسم حسب الشرع بعد موتي فليس لنا أبناء وله إخوة وأخوات وقد كان قد وعدني بتسجيل هذه الدار باسمينا نحن الاثنين ولكن عاد وقال لي ذلك لا يجوز شرعا فهل هذا صحيح وهل تجوز هذه الوصية المحددة بحياتي حتى لو كانت الدار أكثر من الثلث، وكونها ستقسم حسب الشرع بعد وفاتي لأنني قد سمعت بأنه لا وصية لوارث...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية الزوج بالدار لزوجته بعد وفاته تعتبر وصية لوارث وهي لا تصح إلا بإجازة الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.

 وقول الزوج إن هذا لا يجوز شرعا إن كان يعني بذلك الوصية فهو محق لكون الوصية للوارث ممنوعة شرعا، وإن كان يعني أن تسجيل الدار في حياته باسمك لا يجوز فهذا صحيح إن كان ينوي أن تمتلكيها بعد مماته لأن هذا في حكم الوصية، وإن كانت كتابته للبيت باسمك في حياته ينوي بها الهبة فهذا يجوز إن لم يقصد به حرمان الورثة فإن قبلتها كانت هبة لكن لا تتم إلا بقبضك لها في حياته ، وهذه الوصية التي كتبها الزوج لا تكون عمرى لأن العمرى تكون في حياة الواهب وليس بعد مماته، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 38275، والفتوى رقم:  75164، والفتوى رقم:  52512.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة