السؤال
ما حكم الدين في دخول امرأة حائض على امرأة ترضع ؟ وما حكم حلق الشعر أو الذقن والدخول على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس ؟ وحكم دخول شخص غير طاهر على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس ؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت للظروف الطارئة جدا . جزاكم الله خيرا.
ما حكم الدين في دخول امرأة حائض على امرأة ترضع ؟ وما حكم حلق الشعر أو الذقن والدخول على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس ؟ وحكم دخول شخص غير طاهر على امرأة ترضع وفي مرحلة النفاس ؟ أرجو الإجابة في أقرب وقت للظروف الطارئة جدا . جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدخول على المرأة المرضعة سواء كان الداخل حائضا أو جنبا، حالقا شعره أو موفرا له لا حرج فيه، ولا يجوز التشاؤم بذلك، فالمسلم لا ينجس سواء كان حائضا أو جنبا، فدخول المرأة الحائض أو الطاهر أو حالق الشعر على المرأة النفساء وهي ترضع طفلها جائز، مادام كل من الداخل والمدخول عليه ساترا لعورته، ولا حرج على المرأة أن ترضع ولدها أمام النساء حتى ولو ظهر ثديها، وكذا أمام الرجال من محارمها لكن الأفضل أن تغطي ثديها حال الإرضاع لئلا يرى، زيادة في الاحتشام وخروجا من خلاف من لم يبح للرجل أن ينظر من محارمه إلا إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والوجه، ولا حرج في دخول المحرم من الرجال على محرمه من النساء ولو كان الرجل جنبا مادام كل منهما ساترا لعورته.
وانظر الفتوى رقم: 20445، حول أقوال العلماء في تحديد نظر الرجل من محارمه والفتوى رقم: 93283، حول عورة المرأة المسلمة مع المسلمة والفتوى المرتبطة بها.
وقول السائل حكم حلق الشعر أو الذقن إن كان حلق لحية الرجل وذقنه فهذا حرام كما ذكرناه في الفتوى رقم: 41329، وإن كان المقصود لحية المرأة إن نبتت لها لحية فهذا جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 54860.
والله أعلم.