الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء

0 318

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواء ‏أكان أداء أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي ‏أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).[البقرة:184]‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة