الغضب لا يمنع وقوع الطلاق المعلق

0 168

السؤال

غضبت من أحد الزيارات التي تأتيني من أهل زوجتي وقلت لها إن مسكت أختك شيئا لا يخصها أنت طالق وفوجئت بهذه الكلمة (طالق) قد خرجت من فمي وكنت أعني حاجياتي الخاصة بي مثل حقيبتي وغيرها، فهل يقع الطلاق مع وجود الغضب، وإذا وقع كيف أراجعها، وهل هناك كفارة؟ شكرا وجزاكم الله الخير عنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما صدر منك هو تعليق لطلاق زوجتك على مسك أختها لغرض من أغراضك كما ذكرت، وبناء عليه فمتى مسكت أختها أي شيء مما قصدت فإنه يقع الطلاق في قول جمهور أهل العلم، ويمكنك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، والرجعة لا تحتاج إلى عقد جديد بل تكون بمجرد تصريحك بارتجاعها كقولك مثلا: أرجعتك إلى عصمتي، ونحو ذلك، أو فعلك معها ما يدل على ذلك من تقبيل ونحوه بنية ارتجاعها، وكذا وطؤك إياها ولو دون نية الرجعة على الصحيح، ولا كفارة في ذلك.

وأما الغضب فلا اعتبار له ولا يمنع تعليق الطلاق ما لم يكن وصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك.. وننبه هنا إلى أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من لم يقصد بهذا التعليق إيقاع الطلاق وإنما قصد مجرد الزجر أو التهديد فإنه لا يقع عليه الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين عن الحنث، وقول الجمهور أقوى وأحوط وهو وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.

 وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 7665، 12084، 3073.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة