لا تحب الجماع مطلقا وتتأذى منه

0 199

السؤال

إذا كانت الزوجة لا تشعر بما تشعر به النساء جهة الرجال ولا تحب الجماع مطلقا و تتأذى منه وترفضه كثيرا بحجج و دون حجج و قد تتصنعه أحيانا لرضى زوجها ..فهل على الزوج ذنب إذا طلقها وما هي حقوقها الشرعية في حالة الطلاق؟ و هل إن أمسكها لأن أهلها يحفظون القرآن يكون مقصرا في حق نفسه؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا ذنب على الزوج في طلاق الممتنعة عن الفراش ولها الحقوق المشروعة للمطلقة كاملة، وأما إمساكك لها نظرا لصلاح أهلها فهو أفضل إن لم يكن إمساكها يضر بدينك، وحاول حل برودها بالوسائل المشروعة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الطلاق مباح عند الجمهور وذهب بعضهم إلى كراهته إذا لم يكن له سبب، ثم إن المرأة لا يجوز لها أن تمنع زوجها حقه في الفراش، وليس عدم شعورها باللذة أو الشهوة عذرا، والأحسن أن يعالج السبب المانع لها من الاستجابة له، وباستشارة بعض المستشارين في موقع الشبكة وموقع إسلام اون لاين ستجد الكثير من العلاجات للبرود الجنسي.

وأما إن طلقتها فإن لها حقوق المطلقة، فلها حق السكن والنفقة مدة العدة، ولها الحق فيما بقي من المهر إن لم تكن كملته لها سابقا.

وأما إمساكها لمحاسن أخرى مثل طيب أهلها فهو أفضل، إذ الأصل أن الزوج يقارن بين المحاسن والمساوئ، ولا تنسيه بعض المساوئ ما في زوجته من المحاسن الكثيرة؛ لما في الحديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر ..رواه مسلم.

فإذا لم يكن إمساكها يضر بدينك فهو أفضل لك فحاول حل مشكلتها، ويمكن عند الحاجة أن تتزوج غيرها إن أمكنك ذلك، فإن لم يمكنك الجمع بين اثنتين، وظلت هي ممتنعة وكنت محتاجا لأخرى غيرها فلا بأس أن تطلقها وتتزوج أخرى، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1089، 6875 ،  72094 ، 93107 ، 57577 ، 12962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى