العدل في العطية : إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين

0 276

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدي لديه مؤسسة وهذه المؤسسة أعمل بها أنا وأخي مع العلم أن أبي قد ورث هذه المؤسسة من والده هو وأخوه وقام والدهم بتعويض إخوتهم الإناث بأن أعطاهم مكان المؤسسة عقارات فهل إذا تنازل والدي لي ولأخي على المؤسسة وعوض إخوتي الإناث بعقارات فهل هذا يجوز أفيدونا يرحمكم الله والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية وقد تقدمت فتوى بذلك برقم 8147 ‏وسبيل ذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وهذا مذهب الجمهور ‏لقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (النساء:11) ‏
وعليه فإن كان قيمة ما أعطي لكل أنثى يساوي نصف ما أعطي لكل ذكر فلا بأس ‏بذلك، وإن كان أقل فلا يجوز؛ إلا أن يكون برضاهن وعن طيب نفس منهن.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة