ضمان جزء من رأس المال في حال الخسارة

0 226

السؤال

هنالك شركات تعمل في تجارة العملات ومؤشراتها في البورصة العالمية، والاشتراك فيها يكون بدفع مبلغ معين والحصول على نسبة ربح من 7% الى 12% على رأس المال ولا تتجاوز نسبة الخساره 10% هل هاذا جائز شرعا وهل هنالك ربا... وجزاكم الله خيرا........

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان تحديد 7% أو 12% من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: 63985، وما تفرع عنها فراجعها.

أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: 5160.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة