الأخذ من مال الزوجة لأداء كفارة اليمين

0 151

السؤال

أقسمت بالله أن لا أسافر وسافرت وأنا لا أملك إطعام مساكين ولكن زوجتي تملك فهل أصوم 3 أيام وهل هي متتالية أم متفرقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال تعالى:لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون{المائدة:89}

وبهذا يعلم أن الواجب على من حنث في يمينه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فيختار واحدة من هذه الثلاثة، فإذا لم يجد انتقل بعد ذلك إلى صيام ثلاثة أيام، وإذا كانت زوجتك تملك الإطعام فلا يلزمك أن تأخذ منها لتطعم.

وعلى هذا فالواجب عليك صيام ثلاثة أيام، ولا يضرك أن تكون هذه الأيام متتابعة أو متفرقة، وهذا مذهب جمهور العلماء. وراجع الفتوى رقم: 50926.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة