التصوير بجهاز الفيديو.. رؤية شرعية

0 378

السؤال

بعد قراءة الفتوى رقم 63235 أرجو توضيح ما يلي هل يدخل في تحريم تصوير الحيوانات البرامج الوثائقية التي تبث عن حياة الحيوانات في الغابات بهدف الثقافة، وطبعا ليس التعظيم، أرجو منكم التوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التصوير التلفزيوني وما كان مثله كتصوير الفيديو من المستحدثات التي لم تكن في عهد النبوة ولا عهد أئمة الإسلام المتقدمين، وقد اختلف فيها أهل العلم المعاصرون، فمنهم من حرمه كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ الألباني. وكذلك حرمته اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، لعموم الأدلة.

ومن أهل العلم من أجازه ولم يحكم له بحكم التصوير باليد، كالشيخ ابن عثيمين حيث قال: الفيديو هذا في الواقع لا يعتبر صورة؛ لأنك لو رجعت إلى الشريط لن تجد شيئا (لقاء الباب المفتوح، اللقاء رقم 180).

 وسئل الشيخ ابن عثيمين أيضا عن حكم شراء أشرطة الفيديو التي فيها حيوانات لتعليم الأطفال؟ فأجاب: الحمد لله .. هذا لا بأس ، فهذا يلهيهم عن مشاهدة أشياء منكرة (من فتاوى الشيخ في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54).

ومنهم من توقف فيه، كالشيخ ابن باز حيث سئل ـ رحمه الله ـ عن حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة؟ فأجاب: هذا محل نظر , وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة , ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان , فالصورة توضح المتكلم , وقد يكون ذلك لأسباب أخرى, فأنا عندي في هذا توقف, من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون  رواه البخاري ومسلم.  وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث . والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز 5 /375.

وقد سبق كثير من الفتاوى في حكم التصوير بالفيديو وحكم اللعب بألعاب الفيديو .

انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 680، 7896 ، 11367 ، 10539   ، 1935  ، 9755 ، 17712 ، 8393 ، 10888 ، 20256 ، 42963 ، 68425.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن تصوير الفيديو الذي عمت به البلوى في هذه الأيام لا يدخل في حكم التصوير باليد، لأنه لا يظهر على هيئة الصورة إلا باجتماع الشروط المطلوبة لعمل الجهاز كسلامته من العطب وكوجود الطاقة (الكهرباء مثلا). ومعنى ذلك أن هذه ليست بصور على سبيل الإطلاق، بل لا يظهر كونها صورة إلا في ظروف معينة، فأشبهت صورة المرآة ونحوها، وعلى أية حال فالأحوط أن تجتنب هذه الأشياء إلا فيما ترجحت مصلحته ودعت إليه الحاجة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة