السؤال
حلفت على عدم فعل أمر ففعلت, فدفعت كفارة لرجل ليوصلها لمسكين ولكن لم يوصلها حتى أوشكت زوجته على الولادة، بعد أيام وقبل إيصال الكفارة حلفت يمينا كالسابق ثم خالفت, فهل تجب علي كفارة أخرى؟ أفيدوني بسرعة, وماذا يقول الشافعي في ذلك؟
حلفت على عدم فعل أمر ففعلت, فدفعت كفارة لرجل ليوصلها لمسكين ولكن لم يوصلها حتى أوشكت زوجته على الولادة، بعد أيام وقبل إيصال الكفارة حلفت يمينا كالسابق ثم خالفت, فهل تجب علي كفارة أخرى؟ أفيدوني بسرعة, وماذا يقول الشافعي في ذلك؟
خلاصة الفتوى:
عليك كفارة أخرى، ولا تجزئ الكفارة التي أخرجت عن اليمين اللاحقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حلف ثم حنث وأخرج الكفارة ثم حلف على نفس الشيء مرة أخرى وحنث تلزمه كفارة ثانية؛ لأن اليمين الثانية يمين مستأنفة فتلزم بها كفارة ثانية عند أكثر أهل العلم خلافا لمذهب الحنابلة.
وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 56462.
والله أعلم.